إلى أن تراءت بين سلع و حاجر *** و قد ساقها شوقا إلى غرامها
[الإثبات هو الأمر المقرر الذي عليه جميع العالم]
الإثبات هو الأمر المقرر الذي عليه جميع العالم فمن طلب من غير نبي أو مشد لنبي رفع حكم العوائد فقد أساء الأدب و جهل و أما هذا الذي يسمونه خرق عادة هو عادة إذ كان ثبوت خرق العادة عادة فما محوت العادات إلا بإثباتها غير أن صاحب الإثبات لا بد أن تكون له وصلة بالحق و لهذا يثبت أحكام العادات فإن صاحبه وضعها و من شرط الصحبة الموافقة فكيف يصحبه و يكون مواصلا له و يحكم عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته و لا سيما و قد علم صاحب هذا المقام أن اللّٰه حكيم عليم بما يجريه و يثبته فيثبت ما أثبته صاحبه و إن لم يفعل و طلب غير ذلك فهو منازع و من نازعك فما هو بصاحب لك و لا أنت بصاحب له إن نازعته و كان إلى العناد أقرب فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحق فإنه يثبت أحكام العادات لأنه يشهده فيها فلا يمكن له مع هذا أن يطلب رفع أحكامها و لا محوها فهذا مقام الإثبات على غاية الإيجاز و البيان ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]
«الباب الرابع و الخمسون و مائتان في معرفة الستر و هو ما سترك عما يفنيك»
و اللّٰه ما تسدل الأستار و الكلل *** إلا من أجل الذي تحظى به المقل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية