للمتقي و المتقي بمنته سبحانه اتقاه و جعله محلا للعمل الصالح
(وصل في فصل صفة الصلاة على الجنازة)
[الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة]
فمنها عدد التكبير و اختلف الصدر الأول في ذلك من ثلاث إلى سبع و ما بينهما لاختلاف الآثار «ورد حديث أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم كان يكبر على الجنازة أربعا و خمسا و ستا و سبعا و ثمانية و قد ورد أنه كبر ثلاثا و لما مات النجاشي و صلى عليه صلى اللّٰه عليه و سلم كبر عليه أربعا و ثبت على أربع إلى أن توفاه اللّٰه تعالى»
(وصل الاعتبار في
هذا الفصل)
أكثر عدد الفرائض أربع و لا ركوع في صلاة الجنائز بل هي قيام كلها و كل وقوف فيها للقراءة له تكبير فكبر أربعا على أتم عدد ركعات الصلاة المفروضة فالتكبيرة الأولى للإحرام يحرم فيها أن لا يسأل في المغفرة لهذا الميت إلا اللّٰه تعالى و التكبيرة الثانية يكبر اللّٰه تعالى من كونه حيا لا يموت إذا كانت
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية