اختلف علماء الشريعة في صفة لفظ التكبير في الصلاة فمن قائل لا يجزئ إلا لفظة اللّٰه أكبر و من قائل يجزئ بغير الصيغة و لكن فيه لا بد من حروف التكبير و هي الكاف و الباء و الراء و من قائل يجوز التكبير على المعنى كالأجل و الأعظم و مذهبنا في ذلك أن اتباع السنة أولى «فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يقول صلوا كما رأيتمونى أصلي» و ما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ اللّٰه أكبر تواتر ذلك عندنا
الاعتبار في ذلك
ما عين الشرع لفظا في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ مما في معناه إلا و قد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عند العلماء بالله عما يقع فيه الاشتراك فالأولى بنا مراعاة الاقتداء و مراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز علمنا ذلك المعنى أو جهلناه فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنه و إن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه و لا نتحكم بسياق لفظ آخر و اللّٰه قد أمر نبيه صلى اللّٰه عليه و سلم بطلب الزيادة فقال له ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [ طه:114]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية