فأثبت و الآية تقتضي عموم الإثبات في عين النفي و فيما بعده إذا جعلت الكاف للصفة و يؤيد هذا النظر الخبر و هو «قوله عليه السّلام إن اللّٰه خلق آدم على صورته» و نفى مماثلته في حال اتصافه بهذا الوصف فورد الشرع بأنه إذا بويع لخليفتين سواء كان في خلافته عام الخلافة أو مقصورا على طائفة مخصوصة يقتل الآخر منهما فلا تماثل في تلك الطائفة أو في العموم بحسب ما يعطيه الوقت فلو لا حكم الإرادة وجودا و تقديرا لما أمر بقتل الآخر و القتل زوال من صفة الحكم فزل أنت يبقى هو فإنك الآخر فإن قال بعض العارفين فالأول هنا ليس بخليفة قلنا هو خليفة حقا عن أمر إلهي و نهي عن المشاركة فيما أمر به من خلافته عنك فقال ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً﴾ [المزمل:9] و الوكيل بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه و قال ﴿أَلاّٰ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً﴾ [الإسراء:2] فنهي أن نتخذ وكيلا غيره فكونه إلها ما هو كونه وكيلا و نحن إنما تكلمنا في الوكالة و هي الخلافة و في الوكيل و هو الخليفة كما ينظر باعتبار آخر قوله لنا
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية