(وصل في فصل الشهادة في رؤيته)
[في هلال الفطر شاهدان ظاهران و في الصوم شاهدان ظاهر و باطن]
فإن لم نره و أخبرنا به رجل واحد أو اثنان فهل ندخل تحت حكم الوقت و تقوم لنا الشهادة مقام الرؤية فأقول لا يخلو حكم هذا الهلال في ظهوره أن يظهر بحكم يوافق الغرض النفسي أو يخالفه فإن خالف قبلنا فيه شهادة الواحد و يكون الشاهد الآخر ما أمرنا به من مخالفة النفس فإن النفس بطبعها ما تريد هذا الحكم فينبغي لنا أن نعمل به في هلال الصوم و لما كان الفطر فيه غرض النفس طلبنا شاهدا آخر في الظاهر يشهد لنا حتى يكون فطرنا عبادة لا لأجل غرض النفس و ربما اشترطنا فيهما العدالة و إن مثل هذا الفطر الذي هو عيد الفطر عبادة و صومه حرام فإنا فيه أعني في رؤية هلال الفطر مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه و تحريم الصوم كما أنا في هلال رمضان مستقبلو عبادة لوجوب الصوم و تحريم الفطر فلا فرق و مع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل و لو لا الخبر الوارد في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر و إن كان الأمر فيه على الاحتمال و لكن لنا ما ظهر فيحتاج في هلال الفطر إلى شاهدين ظاهرين و في هلال الصوم إلى شاهدين ظاهر و باطن فالباطن شاهد الأمر بمخالفة النفس يقول تعالى ﴿وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوىٰ﴾ [النازعات:40] و الصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعي فما صمنا إلا بشاهدين و لا أفطرنا إلا بشاهدين لأن كل واحدة من العبادتين حكم وجودي فلا بد لكل نتيجة من مقدمتين و هما في هذه العبادات الشاهدان
[الأخبار الواردة في رؤية هلالى الصوم و الفطر]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية