﴿كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلىٰ﴾ [التوبة:40] و الكفر هنا هو الشرك لا غيره و كما «ذكر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في الخيلاء في الحرب في شأن أبي دجانة حين أخذ السيف من رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بحقه فمشى به مصلتا خيلاء بين الصفين فلما رآه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم على تلك الصورة قال هذه مشية يبغضها اللّٰه و رسوله إلا في هذا الموطن» و زكاتها ما ذكرناه من قصد إهانة الكفار و الحط من قدرهم و إعلاء كلمة اللّٰه التي هي الإسلام و عدم المبالاة بالمشركين
[زكاة جلب المنافع و دفع المضار]
و كذلك جلب المنافع و دفع المضار فزكاة جلب المنافع أن يقصد بالمنفعة المعونة له على القيام بطاعة اللّٰه من نوم أو أكل أو شرب أو راحة أو ادخار مال و أمثال ذلك و أما دفع المضار أن لا يدفعها إلا من أجل أنها تحول بينه و بين ما يريده من إقامة طاعة اللّٰه و دينه و ما يؤول إليه من السعادة في الآخرة فذلك خمس ركازها فإن قلت كيف يضر بدينه فأعني به إن لم يدفع تلك المضرة عن نفسه و إلا حالت بينه و بين أداء فرض من فرائض اللّٰه أو حالت بينه و بين أسباب الخير فدفعها خمس ركازها ما في جبلتها من دفع مضار لا تؤدي إلى تعطيل فرض تعين عليه أداؤه أو مرغب فيه و
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية