(وصل في زكاة الحبوب
و أما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الثلاثة) فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأصناف الثلاثة و منهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات و منهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش و الحطب و القصب
(الاعتبار في كونه نباتا)
فهذا النوع مختص بالقلب فإنه محل نبات الخواطر و فيه يظهر حكمها على الجوارح فكل خاطر نبت في القلب و ظهر عينه على ظاهر أرض بدنه ففيه الزكاة لشهادة كل ناظر فيه إنه فعل من ظهر عليه فلا بد أن يزكيه برده إلى اللّٰه ذلك هو زكاته و ما لم يظهر فلا يخلو صاحبه لما نبت في قلبه ما نبت هل كان ممن رأى اللّٰه فيه أو قبله فإن كان من هذا الصنف فلا زكاة عليه فيه فإنه لله و من رأى اللّٰه بعده من أجله فتلك عين الزكاة قد أداها و إن لم ير اللّٰه بوجه وجبت عليه الزكاة عند العلماء بالله و لم تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من أهل الطريق لأن الشارع لم يعتبرا لهم حتى يقع الفعل فكان نباتا سقطت فيه الزكاة كما سقطت المؤاخذة عليه
[القوت الذي به يقوم كل شيء]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية