(اعتبار هذا الوصل)
السائمة الأفعال المباحة كلها و غير السائمة ما عدا المباح فمن قال الزكاة في السائمة قال إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه أوجبوا أن يحضر الإنسان عند فعله المباح أنه مباح بإباحة الشارع و لو لم يبح فعله ما فعله فهذا القدر من النظر هو زكاته و أما غير السائمة فلا زكاة فيها لأنها كلها أفعال مقيدة بالوجوب أو الندب أو الحظر أو الكراهة فكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيها فكلها لله تعالى و ما كان لله لا زكاة فيه فإن الزكاة حق لله في هذا كله و ألحق بعض أصحابنا المندوب و المكروه بالمباح فجعل فيه الزكاة كالمباح سواء و قالت طائفة أخرى ما هو مثل المباح فإن فيه ما يشبه الواجب و المحظور و فيه ما يشبه المباح فإن كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان حكمه بحكم الوقت فيهما و هو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح و في وقت إلحاقهما بالواجب و المحظور
[السائمة مملوكة و غير السائمة مملوكة]
و الصورة في الشبه أن السائمة مملوكة و غير السائمة مملوكة فالجامع بينهما الملك و لكن ملك غير السائمة أثبت لشغل المالك بها و تعاهده إياها و السائمة ليست كذلك و إن كانت ملكا و كذلك المندوب و المكروه هو مخير في الفعل و الترك فأشبه المباح و هو مأجور في الفعل فيهما و الترك فأشبه الواجب و المحظور و هذا أسد مذاهب القوم عندنا
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية