(وصل الاعتبار في ذلك)
من رأى أن الحال له حكم في المقام قال بقولنا و من رأى أن الحال لا حكم لها لأن الدنيا ليست بقوة للحال عمل بحكم المقام فادى مثل ما عليه و من رأى أن المقام الذي هو فيه الأصل الذي يعتمد عليه و لا حكم لمقام آخر مع تداخل المقامات بعضها على بعض كالورع و الزهد يجمعهما الترك و التسليم و التفويض و التوكل يجمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدور و الرضي بحكم اللّٰه في وارد الوقت فيعمل بالأتم الأعم و هو الذي يقضي أربعا أبدا و الشارع إنما يعتبر الأحوال و عليها تتوجه الأحكام و الذوات محال للأحوال تبعا فزيد المختار الميتة عليه حرام و إذا اتصف زيد المختار بالاضطرار فالميتة له حلال و هو زيد بعينه و إنما اختلفت الأحوال فاختلفت الأحكام فلهذا يقضي الحضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وقت الذكر و يقضي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر
(وصل في الشرط)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية