و قد فتحت لك باب الاعتبار شرعا و هو الجواز من الصورة التي ظهر حكمها في الحس إلى ما يناسبه في ذاتك أو في جناب الحق مما يدل على الحق هذا معنى الاعتبار فإنه من عبرت الوادي إذا قطعته و جزته
(باب في صفة الممسوح عليه)
[الاختلاف في جواز المسح على الخف المنخرق]
أجمع من يقول بجواز المسح على جواز المسح على الخف الصحيح و اختلفوا في المخرق فمن قائل بجوازه إذا كان الخرق يسيرا من غير حد و من قائل بتحديد الخرق اليسير بثلاثة أصابع و من قائل بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الخف و إن تفاحش خرقه و هو الأوجه عندي و من قائل بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدم الخف و إن كان يسيرا و الذي أقول به إن هذه المسألة لا أصل لها و لا نص فيها في كتاب و لا سنة فكان الأولى إهمالها و أن لا نشتغل بها و إن الحق في ذلك إذ و قد وقع في ذلك من الخلاف بين علماء الشريعة ما أحوجنا إلى الكلام فيها و إن الحق في ذلك عندنا إنما هو مع من قال يجوز ما دام يسمى خفا
(وصل في حكم الباطن في ذلك)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية