فهذه آثار الأحوال على قدر الشهود و هي علوم الأذواق فهي عزيزة المنال فما كل عارف يعرفها و هي موازين لا تخطي فإنها بالوضع الإلهي نزلت ليوم القيامة بخلاف نزولها في الدنيا فإنها نزلت تعريفا و عند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء و في يوم القيامة نزلت حقيقة بيد حق فلذلك ما جار نبي في حكم و فرضت له العصمة في أحكامه و كذلك الولي محفوظ في ميزانه و إن كانت العامة تنسبه إلى الجور فليس جورا في نفس الأمر و إنما هو جور بالنظر إلى موازينهم حيث لم يوافقها و كل حق فإنه ثم ميزان عموم كميزان الإجماع و ميزان خصوص مثل هذا الميزان و ميزان المجتهد في الحكم و لكن بقي أي ميزان أفضل في الخصوص هل هو ميزان المجتهد أو ميزان صاحب الكشف كما اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات أو من منزله الخارج عن الميقات فمن قائل إن الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل و من قائل إن الإحرام من الميقات أفضل و لكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات فمن راعى الاتباع فضل الميقات و من راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادات مخافة الفوت فضل الإحرام من المنزل الذي خارج الميقات لكن المجمع عليه الميقات و هو تقييد
[الأفضل التقييد في الدين]
و الأفضل التقييد في الدين فإن المباح الذي هو المطلق لا أجر فيه و لا وزر و العبادات تكليف و التكليف تقييد و جزاء تقييد الواجب أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء في الغير المقيد لأنه قد ورد أن اللّٰه يقول ما تقرب أحد بأحب إلي من تقربه بما افترضت عليه فجعله حب إليه من غير ذلك و هنا أسرار إلهية لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن اللّٰه أهل الستر و الكتم جعلنا اللّٰه منهم و أرجو أن أكون
(وصل في فصل حكم من مر على ميقات و أمامه ميقات آخر و هو يريد الحج أو العمرة)
id="p7567" class=" G" /> اختلف الناس فيمن يريد الحج أو العمرة فيمر على ميقات و أمامه ميقات آخر فلم يحرم في الأول و تعدى إلى الآخر كالمار بذي الحليفة فلم يحرم و تعدى إلى الجحفة فإنها في طريقه فقال قوم عليه دم و قال قوم ليس عليه شيء فمن راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادة أعني بهذه العبادة الخاصة و رأى أن المسارعة إلى الخيرات سنة مؤكدة قال إن عليه دما في تعديها و من رأى أن الأصل في الدين رفع الحرج و قول اللّٰه تعالى ﴿يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة:185]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية