أي جائز القبول أو مجهول القبول فيلزم العقل قبول الوصف المشروع وإن جهل قبول الموصوف له ولهذا ذهبنا في طهر الرجلين إلى الطهر اللغوي الذي هو النظافة والتنزيه من النجاسة فلا يلزمنا شيء مما يتفرع من هذه المسألة من المسائل على مذهب القائلين بطهر الوضوء وأما إذا لبس خفا على خف فهو وصف الحق نفسه بالهرولة فإن الهرولة صفة للسعي والسعي صفة للرجل فقد يكون السعي بهرولة وقد لا يكون وإذا كان هذا فالهرولة من صفات السعي فبين الهرولة وبين القدم أمر آخر وهو السعي فهو كالخف على الخف وقد تقدم الكلام عليه فافهم
(باب في معرفة ناقض طهارة المسح على الخف) [ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه]
الاتفاق على إن نواقضها نواقض الوضوء كلها وسيأتي بابه في هذا الباب فيما بعد اختلف العلماء في نزع الخف هل هو ناقض للطهارة أم لا فمن قائل إن الطهارة تبطل ويستأنف الوضوء ومن قائل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية