تبطل طهارة القدمين خاصة فيغسلهما ولا بد على ما تقدم من الاختلاف في الموالاة ومن قائل لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم وبه أقول وإن استأنف الوضوء فهو أحوط ولا يؤثر في طهارته كلها إلا أن يحدث ما ينقض كما سيأتي
(وصل في حكم الباطن في ذلك)
[سريان التنزيه في الموصوف عموما]
أما حكم الباطن فيمن قال تبطل الطهارة كلها فهو سريان التنزيه في الموصوف فإذا قبل تنزيها بعينه قبل سائر ما يعقل فيه التنزيه كذلك إن بطل تنزيه ما في حق الموصوف سرى البطلان في النعوت كلها نعوت التنزيه
[نفي الشرع وصفا معينا عن الحق]
ومن قال تبطل طهارة الرجل خاصة هو أن يزيل الشرع عن الحق وصفا ما على التعيين فلا يلزم منه إزالة كل وصف يقتضي التشبيه فإن الله سبحانه نزه نفسه أن يلد وما نزه نفسه عن أن يتردد في الأمر يريد فعله ولا نزه نفسه عن التدبر ولا نزه نفسه عن الغضب
[نفي الولادة المادية عن الله لا الاصطفاء الذي هو ولادة روحية]
ومن قائل بأنه على طهره وإن نزع الخف لا حكم له ولا تأثير في الطهارة التي كان موصوفا بها في حال لبسه خفه يقول وإن نزه الحق نفسه عن أن يلد فالوصف له باق فإنه قال لَوْ أَرادَ الله أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ فأبقى الأمر
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية