و لو كان عين الرابع من الأربعة لكان مثلها و كل واحد من الأربعة عين الرابع للأربعة من غير تخصيص و لو كان هذا لكان الواحد من الأربعة يربع الحق بوجوده و ليس الأمر كذلك و هكذا في كل عدد فمتى فرضت عددا فاجعل الحق الواحد الذي يكون بعد ذلك العدد اللاصق به و لا بد فإنه يتضمنه فالخامس للأربعة يتضمن الأربعة و لا تتضمنه فهو يخمسها و هي لا تخمسه فإنها أربعة لنفسها و هكذا في كل عدد و إنما كان هذا لحفظ العدد على المعدودات و الحفظ لا يكون إلا لله و ليس اللّٰه سوى الوحد فلا بد أن يكون الواحد أبدا له حفظ ما دونه من شفع و وتر فهو يوتر الشفع و يشفع الوتر فيقال رابع ثلاثة و خامس أربعة و لا يقال فيه خامس خمسة و لا رابع أربعة و لا عاشر عشرة فالحكماء يقولون في الفردية إنها الوتر من كل عدد من الثلاثة فصاعدا في كل وتر منها كالخامس و السابع و التاسع فبين كل فردين مقام شفعية و بين كل شفعين مقام فردية هذا عند الحكماء و عندنا ليس كذلك فإن الفردية تكون للواحد الذي يشفع الوتر و للواحد الذي يوتر الشفع الذي هو عند الحكماء فرد و لو لا ذلك ما صح أن تقول في فردية الحق إنه رابع ثلاثة و سادس خمسة و أدنى من ذلك و أكثر و هو فرد في كل نسبة فتارة ينفرد بتشفيع الوتر و تارة بإيثار الشفع و هو قوله ﴿مٰا يَكُونُ مِنْ نَجْوىٰ ثَلاٰثَةٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ وَ لاٰ خَمْسَةٍ إِلاّٰ هُوَ سٰادِسُهُمْ﴾ [المجادلة:7] فما بين في فرديته بالذكر المعين إلا فردية تشفيع الوتر الذي لا يقول به الحكماء في اصطلاح الفردية ثم قال في العام
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية