[الأحكام الأربعة للأمور:الظاهر الباطن الحد المطلع]
لما كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام حكم ظاهر و حكم باطن و حكم حد و حكم مطلع و كان الورع يحكم على ظاهر صاحبه و باطنه بالحد فأبان له هذا العمل وجه الحق في كل شيء و هو المطلع فاطلع فما وقعت عينه على الأشياء و إنما وقعت عينه على وجه الحق فيها الذي ارتبطت في وجودها به و الذي ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع لأنه لا ينبغي أن يجتنب رؤية وجه الحق في الأشياء و ما هو من حكم ما لا ينبغي فإن العبد لا يقدر أن يدفع عن نفسه التجلي إذا كان حقيقة فهو محكوم عليه به
[المعنى الحقيقي لمقام ترك الورع]
و لست أعني بقولي ترك الورع إن صاحبه يتناول الحرام أو الشبهة بعد علمه بذينك هذا لا يقول به أحد و إنما صاحب هذا المقام يتناول الأشياء بحسب ما خاطبه به الشرع فلا يأكل إلا حلالا و لا يتصرف إلا حلالا فإن العلامة أزالها الحق عنه برؤية الوجه و الورع بغير علامة سوء ظن بالناس و حاشى أهل اللّٰه و لا سيما أصحاب مشاهدة الوجه أن يسيئوا الظن بعباد اللّٰه أو يخطر شيء من قبائحهم ببال صاحب هذا الحال المتمكن في مقامه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية