[سر أخذ الإجماع سندا على إثبات الحكم]
و أما الإجماع فهو ما أجمع عليه الرب و المربوب في إن اللّٰه خالق و العبد مخلوق و هكذا كل إضافة فلا خلاف بين اللّٰه و بين عباده في مسائل الإضافة أين ما وجدت و كذلك في المعلومات من حيث ما هي معلومات
[حكم سر القياس في الاستدلال عند مثبتيه]
و أما القياس عند مثبتيه فهو ظهور رب بصفة عبد و ظهور عبد بصفة رب عن أمر رب فإن لم يكن عن أمر رب فلا يتخذ دليلا على حكم أو عن حميد خلق كريم فإنه أيضا يتخذ دليلا و أما ظهور رب بصفة مربوب فلا يشترط فيه الأمر الواجب و لكن قد يكون عن دعاء و طلب و صفته صفة الأمر و المعنى مختلف و إن كان هذا مسموعا ممتثلا و الآخر كذلك و لكن بينهما فرقان فهذا حكم سر القياس في الاستدلال و هو قياس الغائب على الشاهد لحكم معقول جامع بين الشاهد و الغائب و ينسب لكل واحد من المنسوبين إليه بحسب ما يليق بجلاله و إنما قلنا بجلاله لأن الجليل من الأضداد يطلق على العظيم و على الحقير و قد انتهت أسرار أصول أحكام الشرع انتهى الجزء الرابع و التسعون «(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)»
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية