﴿فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ [البقرة:115] و وجه اللّٰه للمصلي إنما هو في قبلته فدل إن من حاله هذا الوصف و يرى القبلة بعين منه تكون في الجهة التي تليها فهو مصل للقبلة
(وصل في فصل من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل)
فمن قائل يصلي ركعة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر و من قائل لا يشفع وتره فإن الوتر لا ينقلب شفعا بهذه الركعة التي يشفعه بها و التنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة فهو شرع لم يأذن به اللّٰه و الوتر مختلف فيه بين سنة مؤكدة و وجوب و أين النفل من السنن المؤكدة أو الصلاة الواجبة و الحكم هنا للشرع و «قد قال صلى اللّٰه عليه و سلم لا وتران في ليلة» و من راعى المعنى المعقول قال إن هذه الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية و اتباع الشرع أولى في ذلك بلا شك
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية