[حكم قراءة المأموم خلف الإمام من الوجهة الشرعية]
اتفق علماؤنا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا في ذلك فمن قائل إن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر به و لا يقرأ معه فيما جهر به و من قائل لا يقرأ معه أصلا و من قائل يقرأ معه فيما أسر أم الكتاب و غيرها و فيما جهر أم الكتاب فقط و به أقول و بعضهم فرق في الجهر بين من يسمع قراءة الإمام و بين من لا يسمع فأوجب على المأموم القراءة و إذا لم يسمع و نهاه عنها إذا سمع و الذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام و غير إمام أنه إن قرأ في نفسه كان أفضل إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام فالإنصات و الاستماع لقراءة الإمام واجب لأمر اللّٰه الوارد في قوله ﴿وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾ [الأعراف:204]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية