أبا مدين في زماننا كانا من خاصته فأعلى أقطاب الورعين اجتناب الاشتراك في [الصفحة 245 من طبعة القاهرة] إطلاق اللفظ إذ كان الورع اجتناب المحرمات وكل ما فيه شبهة من جانب المحرم فيجتنب لذلك الشبه وهو المعبر عنه بالشبهات أي الشيء الذي له شبه بما جاء النص الصريح بتحريمه من كتاب أو سنة أو إجماع بالحال الذي يوجب له هذا الاسم مثل أكل لحم الخنزير لمن ليس له حال الاضطرار فهو عليه حرام فلهذا قلنا بالحال الذي يوجب له هذا الاسم كما أن المضطر ليس بمخاطب بالتحريم فأكل لحم الخنزير في حق من حاله الاضطرار هو له حلال بل خلاف
[التحريم الذي لا يحل أبدا]
ولما كان التحريم معناه المنع من الالتباس به ورأوا أن لذلك أحوالا وأنه ما ثم في الوضع شيء محرم لعينه لهذا قيده الشارع بالأحوال وقد انسحب عليه التحريم للحال فما هو محرم لعينه أولى بالاجتناب فلا بد من اجتنابه باطن علما وقد يحل هذا المحرم لعينه في ظاهر الحال ما يلزمه وهذا هو التحريم الذي لا يحل أبدا من حيث معناه ولا يصح أن تجيء آية شرعية تحله وهو الاتصاف بأوصاف الحق تعالى التي بها يكون إلها فواجب شرعا وعقلا اجتناب هذه الأسماء الإلهية معنى
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية