الأخرى فيكون الخلاف في عبارة لا في حقيقة ولا يعتبر الخلاف إلا في المعاني وأما إجازتهم الكيفية فمثل إجازتهم السؤال بما ويحتجون في ذلك بقوله تعالى سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ وقوله إن لله عينا وأعينا ويد وإن بيده الميزان يخفض ويرفع
وهذه كلها كيفيات وإن كانت مجهولة لعدم الشبه في ذلك وأما إجازتهم السؤال بلم وهو سؤال عن العلة فلقوله تعالى وما خَلَقْتُ الْجِنَّ والْإِنْسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ فهذه لام العلة والسبب فإن ذلك في جواب من سأل لم خلق الله الجن والإنس فقال الله لهذا السائل لِيَعْبُدُونِ أي لعبادتي فمن ادعى التحجير في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل فيقال للجميع من المتشرعين المجوزين والمانعين كلكم قال وما أصاب وما من شيء قلتموه من منع وجواز إل وعليكم فيه دخل والأولى التوقف عن الحكم بالمنع أو بالجواز هذا مع المتشرعين وأما غير المتشرعين من الحكماء فالخوض معهم في ذلك لا يجوز إلا إن أباح الشرع ذلك أو أوجبه وأما إن لم يرد في الخوض فيه معهم نطق من الشارع فلا سبيل إلى الخوض فيه معهم فعلا ويتوقف في الحكم في ذلك فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطئ وكذلك فيمن ترك الخوض إذ لا حكم إلا للشرع
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية