لهم أن يختاروا بل يقفون عند المراسم الشرعية فإن الشارع هو الله تعالى فيستعمل بهذا النظر جميع الأخبار الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنهي عن ذينك
[القول الجامع في الطهارات]
فقد أثبتنا في هذا الباب من فصول الطهارة ما يجري مجرى الأصول والقول الجامع في الطهارة هو أن نقول الطهارة من الإنسان المعقولة المعنى بما يزيلها أي شيء كان من البراهين جدلية كانت أو وجودية فإن الغرض إزالتها لا بما تزال ما لم يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في المحل فاذن ما زالت النجاسة وأما التي هي غير معقولة المعنى فطهارتها موقوفة على ما ينص الله تعالى في ذلك أو رسوله فيزيلها بذلك فإن شاء الحق عرفك بمعناه ونسبته فتكون إزالتها في حقك عن علم محقق وإذ لم يكن ذلك فهو المسمى بالتعبد وهو المعنى المطلق [الصفحة 386 من طبعة القاهرة] في جميع التكاليف وهو العلة الجامعة والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
انتهى الجزء الخامس والثلاثون
وبانتهائه انتهى السفر الخامس من هذا الكتاب
يتلوه في الجزء السادس والثلاثين الباب التاسع والسبعون في أسرار الصلاة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية