طاهرا فإنه يزيل عين النجاسة وبه أقول ومن قائل بالمنع على الإطلاق إلا ما وقع عليه الاتفاق من الماء والاستجمار وقد ذكرناهما
(باب منه)
[أقوال الفقهاء في الاستجمار بالعظم والروث ونحوهما]
اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس فمنع من ذلك قوم وأجازوا الاستجمار بغير ذلك مما ينقى واستثني من ذلك قوم ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز وقد جاء في العظم أنه طعام إخواننا من الجن واستئنت طائفة أن لا يستجمر بما في استعماله سرف كالذهب والياقوت أما تقييدهم بأن في ذلك سرفا فليس بشيء فلو عللوه بأمر آخر يعقل كان أحسن ولكن ينبغي أن ينظر في مثل هذا فإن كان الذهب مسكوكا وعليه اسم الله أو اسم من الأسماء المجهولة عنده من طريق لسان أصحابها خوفا من أن يكون ذلك من أسماء الله بذلك اللسان أو يكون عليه صورة فيجتنب الاستجمار به لأجل هذا لا لكونه ذهبا ولا ياقوتا وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط وقوم أجازوا الاستجمار بالعظم دون الروث وإن كان مكروها عندهم ومن قائل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية