طهر كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة أوجب الشرع عليها فيها الكذب أو أباحه لا بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الحالة فلا توبة عليها من تلك الكذبة فكما أن دم الاستحاضة ليس عين دم الحيض وإن اشتركا في الدمية والمحل كذلك الكذب المشروع إباحته الحلال ليس عين الكذب المحرم وقوعه منه وإن اشتركا في كونه كذبا وهو الأخبار بما ليس الأمر عليه في نفسه فمن رأى التوبة من كون إطلاق اسم الكذب عليه بالحقيقة وإن كان مباحا أو واجبا كحبيب العجمي في حديثه مع الحسن البصري لما طلبه الحجاج للقتل والحكاية مشهورة قال بالتوبة منه كما قال بغسل المستحاضة للاشتراك في اسم الحيض فإن الاستحاضة استفعال من الحيض
(باب في وطء المستحاضة)
اختلف علماء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال قول بجوازه وبه أقول وقول بعدم جوازه وقول بعدم جوازه إلا أن يطول ذلك بها
(وصل) اعتباره في الباطن
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية