وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب) [اختلاف الفقهاء في مسح على الجوربين]
اعلم أن القائلين بالمسح على الخفين متفقون على المسح عليهما بلا شك واختلفوا في المسح على الجور بين فمن قائل بالمنع على الإطلاق ومن قائل بالجواز على الإطلاق ومن قائل بالجواز إذا كان على صفة خاصة فأما إن يكون من الكثافة والثخانة بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرجل أو يكون مبطنا بجلد يجوز المشي فيه أي يمكن المشي فيه
(وصل حكمه في الباطن)
[العبد حجاب دون خالقه]
فأما حكم الباطن في ذلك فقد تقدم في الخوف وبقي حكم الجورب فالمقرر إن الجورب مثل الخف في الصفة الحجابية فإن العبد حجاب دون خالقه ولهذا ورد من عرف نفسه عرف ربه فإنه الدليل عليه والدليل والمدلول وإن ارتبطا بالوجه الخاص فهما ضدان لا يجتمعان
[الولي إذا رؤي ذكر الله]
وقد قلنا فيما تقدم إن الخف هو أدل على الرجل في إزالة الاشتراك من لفظة الرجل التي تطلق عليه وكذلك الهرولة وقد مضى ذلك إلا أن الجورب وإن ستر الرجل لا يقوى قوة الخف للتخلل الذي فيه فإن الماء ينفذ ويتخلل مسامه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية