سنة وهو ما زاد على الفرض وهو مشيك فيما ندبك الشرع إلى السعي فيه وما أوجبه عليك فالواجب عليك نقل الاقدام إلى مصلاك والمندوب والمستحب والسنة وما شئت فقل من ذلك مثل نقل الاقدام إلى المساجد من قرب وبعد فإن ذلك ليس بواجب وإن كان الواجب من ذلك عند بعض الناس مسجد إلا بعينه وجماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى
[ما يقتضي الخصوص والعموم من الأفعال]
واعلم أن الغسل يتضمن المسح بوجه فمن غسل فقد اندرج المسح فيه كاندراج نور الكواكب في نور الشمس ومن مسح فلم يغسل إلا في مذهب من يرى وينقل عن العرب إن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة والصحيح في المعنى في حكم الباطن أن يستعمل المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمال والغسل فيما يقتضي العموم هذه هي الطريقة المثلى ولهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب الوقت فإنه قد يكون يسعى إلى فضيلة خاصة في حاجة معينة لشخص بعينه فذلك بمنزلة المسح وقد يسعى إلى الملك في حاجة تعم جميع الرعايا وحاجات فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فهذا بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية