واختلف علماء الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع منها البياض الذي بين العذار والأذن والثاني ما سدل من اللحية والثالث غسل اللحية فأما البياض المذكور فمن قائل إنه من الوجه ومن قائل إنه ليس من الوجه وأما ما انسدل من اللحية فمن قائل بوجوب إمرار الماء عليه ومن قائل بأن ذلك لا يجب وأما تخليل اللحية فمن قائل بوجوب تخليلها ومن قائل إنه لا يجب
(وصل في حكم ما ذكرناه في الباطن)
[غسل الوجه من الناحية الباطنية]
أما غسل الوجه مطلقا من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فإن منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرض فأما الفرض فالحياء من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك وأما السنة منه الحياء من الله أن تكشف عورتك في خلوتك فالله أولى أن تستحيي منه مع علمك أنه ما من جزء فيك إلا وهو يراه منك ولكن حكمه في أفعالك من حيث أنت مكلف ما ذكرناه وقد ورد به الخبر وكذلك النظر إلى عورة امرأتك وإن كان قد أبيح لك ذلك ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى فيسقط الفرض [الصفحة 339 من طبعة القاهرة] فيه أعني في الحياء في مثل قوله لا يَسْتَحْيِي من الْحَقِّ فما يتعين
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية