في حدود الربوبية فاتصف بوصف من أوصاف السيادة على أبناء موطنه وأمثاله ولم يجد لذة لذلك فما وفى صفة السيادة حقها فإن الكامل لذة كماله لا تقارنها لذة أصلا والابتهاج الكمالي لا يشبهه ابتهاج فلما لم يوف الصفة حقها تعين عليه الاغتسال وهو الاعتراف بما قصر به في حق تلك الصفة الإلهية فمن هنا أوجب الغسل من أوجبه على من خرج منه المني في اليقظة من غير التذاذ ومن رأى أن صفة الكمال التي تنبغي للواجب الوجود بنفسه إذا اتصف بها العبد في غربته لم يكن لها حكم فيه لأنه ليس بمحل لها لم يوجب عليه غسلا
(باب الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما) [إنما الماء من الماء]
في مثل هذا بقي حكم
قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
فهو مخصص ما هو منسوخ كما يراه بعضهم [الصفحة 363 من طبعة القاهرة] (وصل اعتباره في الباطن)
العارف يجد قبضا أو بسطا في حال من الأحوال لا يعرف سببه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية