اختلف علماء الشريعة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء الذي تريد الوضوء منه على أربعة أقوال فمن قائل إن غسلهما سنة بإطلاق ومن قائل إن ذلك مستحب لمن يشك في طهارة يده ومن قائل إن غسل اليد واجب على القائم من النوم في الإناء الذي يريد الوضوء منه ومن قائل إن ذلك واجب على المنتبه من نوم الليل خاصة وهذا حصر مذاهب العلماء في علمي في هذه المسألة ولكل قائل حجة من الاستدلال يدل بها على قوله وليس كتابنا هذا موضع إيراد أدلتهم و
تتميم [حكم غسل اليد من الوجهة الباطنية]
حكم هذه المسألة في الباطن غسل اليد هو طهارتها بما كلفه الشارع فيها بتركه وذلك على قسمين منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه والواجب عندنا والفرض على السواء لفظان متواردان على معنى واحد فلا فرق [الصفحة 337 من طبعة القاهرة] عندنا إذا قلت أوجب أو فرض
[الواجب تركه والمندوب تركه]
ثم نقول فالواجب إذا كانت اليد على شيء يحكم الشرع فيه عليها أنها غاصبة أو بكونه مسروقا أو بكونه وقعت فيه خيانة وكل ما لم يجوز لها الشارع أن تتصرف فيه والفروق في هذه الأحوال بينة فواجب طهارتها عن
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية