بجواز الاستجمار بكل طاهر ونجس انفرد به الطبري دون الجماعة
(وصل في اعتبار ما ذكرناه في الباطن)
إذا صح الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات بأي شيء صح بخلق حسن أو بخلق آخر سفساف وبعلم شريف لشرف معلومه أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في المحل إلا الإنقاء جاز استعماله في إزالة هذه النجاسة وإلى هذا منزع الطبري فيما شذ فيه دون الجماعة ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال وتتبع الشرع وما فصله في ذلك المشرع فهو على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين الله فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن الله وهو محل الاجتهاد فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو وهو الأولى وهذا يسرى في الحكم الظاهر والباطن سواء فأغنى عن التفصيل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية