وكان مقلد ألزمته الطهارة بالإيمان من ذلك الحدث الذي أزال عنه الايمان بالسيف أو حسن لظن فهو المتيمم بالتراب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء
[التقليد في الإيمان]
وهذا على مذهب من يرى أن التيمم بدل أيضا من الطهارة الكبرى فيرى التيمم للجنب وأما على مذهب من يرى أن الجنب لا يتيمم كابن مسعود وغيره هو الذي لا يرى التقليد في الايمان بل لا بد من معرفة الله وما يجب له ويجوز ويستحيل بالدليل النظري وقال به جماعة من المتكلمين
[القياس في الأحكام الشرعية]
وأما كونه أعني التيمم بدلا من الطهارة الصغرى فهو أن يقدح له حدث في مسألة معينة لا في الايمان لعدم النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع في ذلك فكما جاز له التيمم في هذه الطهارة الصغرى على البدل جاز له القياس في الحكم في تلك المسألة لعلة جامعة بين هذه المسألة التي لا حكم فيها منطوقا به وبين مسألة أخرى منطوق الحكم فيها من كتاب أو سنة أو إجماع
[الفقه في الدين ليس هو القياس في الأحكام]
ومذهبنا في قولنا إن التيمم ليس بدلا بل هو طهارة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية