في الحلال المنصوص عليه بالحل أو التحليل المنصوص عليه بالتحريم من أجل الشهوة بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه إن الشارع قرر حكم المجتهد وقرر قبول عمل القلب له إذا عمل به وقد كان قبل الشهوة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا يقول به وإنما رجع إليه بسبب لمس الشهوة قلبه فمثل هذا تؤثر في طهارته فعليه الوضوء بلا خلاف عند أهل القلوب وأما في الظاهر فلنا في هذه المسألة نظر وقد تصدعنا فيها مع علماء الرسوم
(باب في لمس الذكر) [اختلاف العلماء في لمس الذكر]
اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب فمن قائل لا وضوء عليه وبه أقول والاحتياط الوضوء في كل مسألة مختلف فيها فإن الاحتياط النزوح إلى موطن الإجماع والاتفاق مهما قدر على ذلك ومن قائل فيه الوضوء وقوم فرقوا بين مسه بحال لذة أو باطن اليد وبين من مسه بظاهر كفه ولغير لذة وفصلوا في ذلك
(وصل حكم ذلك في الباطن) [سبب إيجاد الكائنات]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية