فعليه وضوءان في اغتساله فإن جامع وأنزل فعليه وضوء واحد إلا أن مذهبنا أن التقاء الختانين دون إنزال لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء وبه قال أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة والأعمش وقد تقدم الكلام في شرط الترتيب والفور في الوضوء واعتباره
(باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل)
فناقضها الجنابة والحيض والاستحاضة والتقاء الختانين فالحيض بلا خلاف وكذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة بلا خلاف وما عدا هذين بخلاف فإن بعض الناس من المتقدمين لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام مع وجود اللذة
(باب في إيجاب الطهر من الوطء)
فمن قائل بوجوبه أنزل أو لم ينزل إذا التقى الختانان ومن قائل بوجوبه مع إنزال الماء وبه أقول وبإنزال الماء من غير وطء وبه قال جماعة من أهل الظاهر إنه يجب الطهر من الإنزال فقط
(وصل في اعتباره في الباطن)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية