من يقول به لطرد علة جامعة يراها بين المنطوق عليه والمسكوت عنه لا أتعرض إلى أصول الفقه في ذلك ولا إلى الأدلة إذا العامة ليس منصبها النظر في الدليل فنحن نذكر أمهات فروع الأحكام ومذاهب الناس فيها من وجوب وغير وجوب
(وصل) [وجوب الطهارة وعلى من تجب ومتى تجب]
نقول أولا أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها وأنها تجب على البالغ حد الحلم العاقل واختلف الناس هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا هذا حكم الظاهر فأما الباطن في ذلك وهي الطهارة الباطنة فنقول إن باطن الصلاة وروحها إنما هو مناجاة الحق تعالى حيث
قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
الحديث فذكر المناجاة يقول العبد كذا فيقول الله كذا فمتى أراد العبد مناجاة ربه في أي فعل كان تعينت عليه طهارة قلبه من كل شيء يخرجه عن مناجاة ربه في ذلك الفعل ومتى لم يتصف بهذه الطهارة في وقت مناجاته فما ناجاه وقد أساء الأدب فهو بالطرد أحق وسأذكر في أفعالها تقاسيم هذه الطهارة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية