الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 294 - من السفر 10 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 1536 - من السفر 10 من مخطوطة قونية

الصفحة 294 - من السفر 10
(وفق مخطوطة قونية)

[في أحكام الصيد]

وصل في فصول: أحكام القاتل للصيد في الحرم و في الإحرام

و قد تقدم من حكم الصيد طرف في هذا الباب. و الكلام هنا في قتله لا في صيده، في الحرم كان أو في الحل، لقوله (-تعالى-) :

لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ الآية. و هي آية محكمة و اختلفوا في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها. فمن ذلك: هل الواجب قيمته أو مثله؟ فذهب بعضهم إلى أن الواجب المثل و قال بعضهم: هو مخير بين القيمة و المثل.

(قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام شهادة للصيد)

قتل الصيد شهادة للصيد، فهو حى يرزق لأنه قتل تعدي



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!