بعد الوقوف فلا، لأنه لم يبق زمان الوقوف. و هنا بقي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد. فجرينا على ما أجمع عليه العلماء. مع أنى لا اقدر عن صرف هذا الحكم عن خاطرى، و لا أعمل عليه، و لا أفتى به، و لا أجد دليلا.
و قد رفضت العمرة عائشة، حين حاضت، بعد التلبس بها، و أحرمت بالحج.
فقد رفضت إحراما. و في أمر عائشة و شأنها عندي نظر: هل أردفت على عمرتها، أو هل رفضتها بالكلية؟ فان أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة، و أن وجود الحيض أثر في صحتها مع بقاء زمان الإحرام، فالجماع مثله في الحكم. و إن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة، و إنما أراد إدخال الحج عليها، فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج، فهي على إحرامها في العمرة، و الحج مردف عليها.
(الإنسان مصرف تحت حكم الأسماء الإلهية)
الجماع في الحج في الطريق. -لا شك أن الإنسان لما كان