و جمهور العلماء على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الافاضة. كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد. قال بعضهم:
أجمعوا على أن طواف القدوم و الوداع من سنة الحاج، إلا لخائف فوات الحج، فإنه يجزئ عنه طواف الافاضة. و استحب بعض العلماء لمن جعل طواف الافاضة يجزئ عن طواف القدوم، أن يرمل فيه. -و اما المكي فما عليه سوى طواف واحد. و أما المتمتع فان لم يكن قارنا فعليه طوافان، و إن كان قارنا فطواف واحد. هذا عندي. و قال قوم: على القارن طوافان. - انتهى الجزء السادس و الستون، يتلوه في الجزء السابع و الستين.
﴿الجزء السابع و الستون﴾ ﴿بسم اللّٰه الرحمن الرحيم﴾
[السعي]
وصل في فصل: حكم السعي
فمن قائل: إنه واجب، إن لم يسع كان عليه الحج. و من قائل: