اقتباسات ملهمة من الفتوحات المكية (... اقتباسات أخرى)
(وصل في فصل نصاب الذهب)


المتفق عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء الله فقالت طائفة تجب الزكاة في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم ومن قائل ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا ففيه دينار واحد وهو ربع العشر أعني عشرها لأن عشر الأربعين أربعة وربع الأربعة واحد ومن قائل ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفه مائتي درهم أو قيمتها فإذا بلغ ففيه ربع عشرة سواء بلغ عشرين دينارا أو أقل أو أكثر هذا فيما كان من ذلك دون الأربعين حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه فإذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة
(... عرض اقتباس آخر بشكل عشوائي)
البحث في الاقتباسات الفتحية
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!