بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وصل في فصل ركعتي تحية المسجد
اختلف علماء الشريعة في الركعتين لدخول المسجد، فمن قائل إنهما سنة؛ ومن قائل بوجوبهما.
والذي أذهب إليه وأقول به إن هاتين الركعتين لا تجب على من دخل المسجد، إلا إن أراد القعود في المسجد، فإن وقف، ولا يجلس، أو عبر فيه ولم يقعد، فهو مخير عندي، إن شاء ركعهما، وإن شاء لم يركعهما، ولا حرج عليه، ويأثم بتركهما إن قعد ولا يركعهما، إلا أن يدخل في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، أو يكون على غير طهارة.
وصل في اعتبار هٰذا الفصل
لا يخلو هٰذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلة، أو في زمان النهي عن صلاة النافلة.
(النهي والاستطاعة الشرعية)
فإن دخل في زمان النهي، فلا يركع، فإنه ربما يتخيل بعض الناس أن الأمر بتحية