بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فصل بل وصل في أوقات الضرورة والعذر
فقوم أثبتوها وقوم نفوها.
والخلاف مشهور بينهم في ذٰلك.
اعتبار الباطن في ذٰلك
من نسب الأفعال إلى الله نفاها، ومن أثبت الفعل للعبد، كسبا أو خلقا، بأي وجه كان من هذين أثبتها.
فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها
اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات، أو تحيض في هذه الأوقات، وهي لم تصل، والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر، والصبي يحتلم فيها، والكافر يسلم.
واختلفوا في المغمى عليه، فمن قائل هو كالحائض،