ج 2 · ص 476 المطبوعة · معرّف القارئ 1239 · العلم والمعرفة
اختلاف الذوق واجتماع الشهود
يفصل المؤلف فرض اجتماع عارفين في المثال، فيقرر أن اتفاق الحال أو الشهود لا يقتضي تطابق ما يحصل لكل واحد من علم وذوق. ويجعل اختلاف العين والاستعداد مانعا من أن يخبر أحدهما عن نصيب الآخر، ويصرح بأن جواب صاحب المعرفة قد يكون لا أدري. لا تثبت هذه المقارنة واقعة لقاء غيبي، لكنها تحفظ حد الاستدلال من تجربة إلى أخرى. ثم يأتي وصل في الإنسان والصورة والأضداد، مع إحالة إلى باب لاحق، وبعده وصل في الأقسام الإلهية والتنفيس. وتبقى دعوى العلم بالكشف منسوبة لا ضمان عصمة أو تفوق على من يسأل عن الدليل، وتتم جملة الإرادة في التالية.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
اشتراك الوصف لا يثبت اتحاد التجربة أو العلم.
سؤال القراءة
لماذا لا يحق لأحد العارفين أن ينسب لصاحبه مثل ما حصل له؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 198 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0951 · الباب 198
لا أدري نصيب غيري
فيقول لا أدري فإني لا أعرف إلا ما تقتضيه صورتي وما أنا هو فإن الحق لا يكرر صورة
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب198: النَّفَس — دليل المتن الرقمي المكتمل
اكتمل المتن الرقمي1153–1241: المدخل والفصول الخمسون وستة وصول ملحقة، مع حفظ فروق الفهرس والشاهد.
اقرأ المادةلا أدري نصيب غيري
جواب من يزعم معرفة ما حصل للآخر في فرض اجتماع العارفين.
اقرأ المادةالاعتماد والكناية والوصول الملحقة
من الفصل 39 إلى نهاية 198 في 1241.
اقرأ المادةالوعد والظن وحد معرفة تجربة الآخر
ثبوت المأمول أو رجحان القول لا يجيزان نسبة علم لم يحصل لصاحبه.
اقرأ المادةخريطة 198 بعد اكتمال الفصول الخمسين
بدايات الفصول ومجالاتها وستة وصول ملحقة قبل 199.
لغة المصدر الأصلي: العربية
اقرأ المادة