مشروعة مخصوصة معينة لحال مخصوص شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة المخصوصة وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فما هي بدل وإنما هو عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في الكتاب أو في السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين قال تعالى لِيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ ولا يحتاج إلى قياس في ذلك مثال ذلك رجل ضرب أباه بعضا أو بما كان فقال أهل القياس لا نص عندنا في هذه المسألة ولكن لما قال تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُما قلنا فإذا ورد النهي عن التأفيف وهو قليل فالضرب بالعصا أشد فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى فلا بد من القياس عليه فإن التأفيف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به وقلنا نحن ليس لنا التحكم على الشارع في شيء مما يجوز أن يكلف به ولا التحكم ولا سيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية