معرّف القارئ 598 · العبادة والمناجاة
المباح ووقت الزكاة وكمال الحول والمعدن
تتم حجة الخرص ثم يعرض المؤلف ما أكل صاحب المال قبل الحصاد، ويقرأ الأعمال والاعتراف بالمعصية على جهة الرجاء في التوبة. لا يجعل وجود الإيمان بالتحريم المعصية مباحة أو يضمن سقوط تبعتها؛ تحفظ صيغة الرجاء والاعتراف لا تبرير الفعل. ثم يفرق اعتبار المباح مشروعا من اعتبار سقوط المشقة في التخيير، ويتلوه اشتراط الحول للأموال في أقوال منسوبة وقيد ما نقل إليه من الخلاف. ويقرأ الفصول الأربعة والقدرة في طبائع عصره لا تشخيصا طبيا. ينتهي عند معدن وطبيعة تتم حجتهما في التالية.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
فرق الاعتراف ورجاء القبول من الإباحة والضمان.
سؤال القراءة
كيف يختلف النظر إلى المباح من جهة تشريعه ومن جهة التخيير؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 70 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0465 · الباب 70
المباح من جهتي التشريع والتخيير
فمن حسبه عليه في النصاب فلكونه من جملة ما شرع له لأن المباح مشروع كالواجب فلهذا يتصرف فيه تصرف من أبيح له لا تصرف الطبع ومن قال لا يحسب عليه فلكونه وإن كان مباحا إنما راعى سقوط التكليف في ال…
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب السبعون: الزكاة من الافتتاح إلى الخاتمة
مراجعة المتن الرقمي المتاح546–601؛ آخر فصل قبل افتتاح71داخل601، دون ادعاء مقابلة مصورة.
اقرأ المادةالزكاة: المخاطب والصنف والمقدار والوقت
خريطة أسئلة للاستكمال551–600.
اقرأ المادةالمباح من جهتي التشريع والتخيير
يعرض وجهين لاعتبار المباح في مثال ما أكله صاحب المال.
اقرأ المادةالاعتراف بالتحريم لا يجعل الفعل مباحا
افصل جهة الإيمان من جهة العمل.
اقرأ المادة