انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 3 · ص 540 المطبوعة · معرّف القارئ 1996 · العلم والمعرفة

دعوى الحضور وحد التسرع في المؤاخذة

تصف الصفحة عملا وعبادة وزيادة برفع غفلة، وتقول في دعوى حال مخصوص إن مخالفة ظاهرة لا تنقص عبادته، مع بقاء حكم الشرع عند ناظر الرسوم. يحفظ الدليل قوة العبارة وتوترها مع حدود وتكليف أخرى دون توفيق صامت، ولا يتخذها إذنا لأذى وإعفاء مسؤولية أو قراءة سريرة شخص. ثم يضرب مثالا بآكل رمضان قد يكون مريضا أو مسافرا، فيمنع ترجيح اتهام مع احتمال قائم؛ لا فتوى إجرائية أو تشخيص صحة من ظاهر. وينتقل إلى اسم جنة واستتار ورؤية لا تكفي للتعرف، فتتم الحجب في التالية، ولا يصدق المشروع صوتا أو شهودا غيبيا لإثبات الحصانة.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

احتمال عذر يحد الجزم من الظاهر، ودعوى مقام لا تسقط حقوقا ومساءلة لدى المحرر.

سؤال القراءة

ما الذي يمنع ترجيح لسان الذنب في مثال الأكل مع عدم معرفة كل الحال؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 388 ·

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة