انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 3 · ص 318 المطبوعة · معرّف القارئ 1774 · العلم والمعرفة

الإيمان عند الموت والعقوبة والمآل

تفرق الصفحة النسيان المقيد من المطلق، ثم تقرر أن أهل التكليف يؤمنون عند الموت عن عيان، مع تصريح بأن هذا لا يرفع العقوبة إلا فيمن اختصه الله. أما النفع في المآل فتحيله إلى المشيئة وتستشهد بعموم المغفرة. ثم تتوالى أبيات الفرق والجمع وتمييز الفريقين ووحشة الحجاب. لا تعكس هذه اللوازم فيقال إن الإيمان المتأخر يسقط المؤاخذة تلقائيا، ولا تجعل دعوى المصدر معرفة بما يقع لباطن محتضر معين أو وسيلة للحكم على إيمان المعاصرين. وتقرأ هذه المسائل في سياق الباب الأصلي مع فصل الشاهد المنقول عن استنتاج الشارح، ومراعاة ما يتصل قبل الصفحة وبعدها حتى لا يستقل الجزء بحكم لا يحتمله سياقه.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

عموم العيان لا يستلزم رفع العقوبة

سؤال القراءة

كيف يميز النص نفع الحال من نفع المآل؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 364 ·

مقاطع من هذه الصفحة

fm-p1359 · الباب 364

الإيمان عند الموت لا يرفع العقوبة لزوما

فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمنا عن علم وعيان محقق لا مرية فيه ولا شك من العلم بالله والايمان به خاصة هذا هو الذي يعم فلا بأس أشد من الموت وما بقي الأهل ينفعه ذلك الايمان أم لا أما في ر…

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة