ج 3 · ص 318 المطبوعة · معرّف القارئ 1774 · العلم والمعرفة
الإيمان عند الموت والعقوبة والمآل
تفرق الصفحة النسيان المقيد من المطلق، ثم تقرر أن أهل التكليف يؤمنون عند الموت عن عيان، مع تصريح بأن هذا لا يرفع العقوبة إلا فيمن اختصه الله. أما النفع في المآل فتحيله إلى المشيئة وتستشهد بعموم المغفرة. ثم تتوالى أبيات الفرق والجمع وتمييز الفريقين ووحشة الحجاب. لا تعكس هذه اللوازم فيقال إن الإيمان المتأخر يسقط المؤاخذة تلقائيا، ولا تجعل دعوى المصدر معرفة بما يقع لباطن محتضر معين أو وسيلة للحكم على إيمان المعاصرين. وتقرأ هذه المسائل في سياق الباب الأصلي مع فصل الشاهد المنقول عن استنتاج الشارح، ومراعاة ما يتصل قبل الصفحة وبعدها حتى لا يستقل الجزء بحكم لا يحتمله سياقه.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
عموم العيان لا يستلزم رفع العقوبة
سؤال القراءة
كيف يميز النص نفع الحال من نفع المآل؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 364 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p1359 · الباب 364
الإيمان عند الموت لا يرفع العقوبة لزوما
فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمنا عن علم وعيان محقق لا مرية فيه ولا شك من العلم بالله والايمان به خاصة هذا هو الذي يعم فلا بأس أشد من الموت وما بقي الأهل ينفعه ذلك الايمان أم لا أما في ر…
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 364: فى معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة فى الدنيا والآخرة والغيرة الإلهية
دليل المتن الرقمي المكتمل 1769–1777: السمع والعين والأحوال.
اقرأ المادةالإيمان عند الموت لا يرفع العقوبة لزوما
في تفسير النسيان وزواله عند كشف الغطاء يجمع المؤلف دعوى عامة عن العيان عند الموت وقيدا على نفعها من جهة العقوبة.
اقرأ المادةالإحالة والعقل وحدود التلقي
363–364 بين طريق المعرفة ومضمون الخطاب.
اقرأ المادةالإيمان عند الموت وسؤال العقوبة
حصول الإيمان ومنفعته جهتان في 1774.
اقرأ المادةالعيان الأخير والعقوبة والمآل
تقرر 1774 أن أهل التكليف لا يموتون إلا عن علم وعيان بالإيمان، ثم تسأل عن نفعه وتفرق جهة العقوبة من جهة المآل. ففي رفع العقوبة تنفي اللزوم إلا…
اقرأ المادةورقة الشاهد والدعوى 1751–1800
الشعر واللفظ والقيد والعدد وحقوق الغير.
لغة المصدر الأصلي: العربية
اقرأ المادة