(ما أوجب اللّٰه علينا الأخذ بقول أحد غير رسوله)
و ما أوجب اللّٰه علينا الأخذ بقول أحد غير رسول اللّٰه-ص-مع كوننا مامورين بتعظيمهم و محبتهم (-الصحابة و أئمة المذاهب) .
("النسخ"انتهاء مدة الحكم في علم اللّٰه)
و أما"النسخ"فلا أقول به على حد ما يقولون به، فإنه، عندنا، انتهاء مدة الحكم في علم اللّٰه، فإذا انتهى فجائز أن يأتي حكم آخر من قرآن أو سنة، فان سمى مثل هذا"نسخا"قلنا به. و إذا كان الأمر على هذا فيجوز نسخ القرآن بالقرآن و بالسنة فان السنة مبينة لأنه-ع- مامور بان"يبين للناس ما نزل إليهم"و"أن يحكم بما أراه اللّٰه" لا بما أرته نفسه، فإنه لا"يتبع إلا ما يوحى إليه"سواء كان ذلك قرآنا أو غير قرآن. -و يجوز نسخ السنة بالقرآن و السنة. و إذا ورد نص من آية
أو خبر، لا يجوز الوقف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر، حتى يرى هل له معارض أم لا؟ بل يعمل (المكلف) بما وصل إليه، فان عثر بعد ذلك على خبر أو آية، ناسخ أو مخصص أو معمم للمتقدم، كان بحكم ما وصل إليه بشروطه. و هو أن يبحث عن التأريخ، فان الخاص قد يتقدم على العام، كما يتقدم العام على الخاص. و الأصل أن الحكم للمتأخر.
(تؤخذ ألفاظ الكتاب و السنة بما هو عليه في لغة العرب، أو بما فسره الشارع)
و إذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسان، فالأصل أن يؤخذ (المعنى) بما هو عليه في لغة العرب. فان أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان (العربي) ، كاسم"الصلاة"و اسم"الوضوء"و اسم