استثناء) ، فيجب أن يؤخذ بالذي فيه الاستثناء. و إن كان في أحدهما زيادة أخذت الزيادة و عمل بها. فان لم يوجد شيء من ذلك و تعارضا من جميع الوجوه، فينظر إلى التأريخ: فيؤخذ بالمتاخر منهما. فان جهل التأريخ و عسر العلم به، فلينظر إلى أقربهما إلى رفع الحرج في الدين فيعمل به، لأنه يعضده (قوله-تعالى-) : مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و"دين اللّٰه يسر"و يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ و"ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم و ما نهيتكم عنه فدعوه". -فان تساويا في رفع الحرج فلا يسقطان و تكون مخيرا فيهما، تعمل باى الخبرين شئت أو الآيتين.
(تعارض آية و خبر آحاد صحيح و جهل التأريخ)
و إذا تعارض آية و خبر صحيح، من جميع الوجوه، من"أخبار الآحاد"و جهل التأريخ، -أخذ بالآية و ترك الخبر: فان الآية مقطوع بها، و"خبر الواحد"مظنون. فان كان"الخبر متواترا"كالآية، و جهل التأريخ و لم يمكن الجمع بينهما، -كان الحكم التخيير فيهما، إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج: فيقدم الأخذ به.
(ترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه)
و كل خبرين أو آيتين تعارضا، أو آية و خبر صحيح متواتر أو غير متواتر-و في أحدهما زيادة حكم-قبلت الزيادة و عمل بها، و ترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه.
(لا يعدل عن الحديث إذا صح و عارضة قول صاحب أو إمام مذهب)
و لا يؤخذ من"الحديث"إلا ما صح. فان كان المكلف مقلد