الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 256 - من السفر 10 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 1337 - من السفر 10 من مخطوطة قونية

الصفحة 256 - من السفر 10
(وفق مخطوطة قونية)

لا شيء عليه إن رماها من الليل، و ان أخرها إلى غد فعليه دم، و قال قوم:

لا شيء عليه و إن أخرها إلى الغد.

   و أما الرعاء فرخص لهم رسول اللّٰه-ص-.

فقال بعضهم: معنى الرخصة للرعاء إنما ذلك إذا مضى يوم النحر، و رموا جمرة العقبة، ثم كان اليوم الثالث و هو أول يوم النفر، -رخص لهم رسول اللّٰه-ص-أن يرموا في ذلك اليوم له و لليوم الذي بعده.

فان نفروا فقد فرغوا، و إن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر و نفروا. -و قال بعضهم: معنى الرخصة عند العلماء هو جمع يومين في يوم واحد. إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب، فيجمع في اليوم الثالث فيرمى عن (اليوم) الثاني و الثالث. فإنه لا يعصى أحد عنده إلا بما وجب. و رخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم واحد، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيره أو تأخر.



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!