الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 301 - من السفر 7 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 1755 - من السفر 7 من مخطوطة قونية

الصفحة 301 - من السفر 7
(وفق مخطوطة قونية)

و كذلك (الأمر) في الظنيات. ليس للشافعي، مثلا، إذا كان

  حاكما، أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلا، مع اعتقاد تحليل النبيذ، و يحده عليه إن شربه الحنفي: لكونه حاكما يرى تحريمه لدليله، فيجب عليه إقامة الحد. و كالحنفي إذا كان حاكما، و قد رأى شافعيا تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه، و يشهد عنده، فلا يرد شهادته إذا كان عدلا، و يفرق بينه و بين زوجته، التي هي ابنته لصلبه، المخلوقة من ماء الزنا: لكونه حاكما ذا سلطان، فإنه صاحب الوقت.

(الحكم لله و قد قرر حكم المجتهد)

فهذا بمنزلة الشهيد، لا يغسل، و إن كنا نشهد حسا أن روحه فارقت بدنه، كسائر القتلى. فالحكم لله، ليس لغيره. و قد قرر حكم المجتهد، فليس لنا إزالة حكم اجتهاده، فان ذلك إزالة حكم اللّٰه في حقه. - أصل هذا الباب، في قبول الكامل ما يشير به الأنقص، في المسالة التي هو أعلم بها منه، حديث"تابير النخل"، و قوله-ص -لأصحابه: "أنتم أعلم بمصالح دنياكم". و رجع إلى قولهم. و كذلك رجوعه-ص-إلى قولهم"يوم بدر"في نزوله على الماء.

وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال و الرجل يموت عند النساء و ليس بزوجين

اختلف العلماء-رضى اللّٰه عنهم-في الرجل يموت عند النساء، و المرأة تموت عند الرجال، و ليس بزوجين، على ثلاثة أقوال. فمن قائل:



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!