اختلف علماء الشريعة في ذلك على أربعة أقوال. فمن قائل:
إن"القصر"للمسافر فرض متعين، و به أقول. -و من قائل: إن"القصر" و الإتمام كليهما فرض مخير له، كالخيار في واجب الكفارة. -و من قائل: إن"القصر"سنة. -و من قائل: إن"القصر"رخصة، و الإتمام أفضل.
(القصر و الإتمام في الشرعيات و التلوين و التمكين في العرفانيات)
وصل: الاعتبار في ذلك. -من رأى أن"التمكين في
التلوين"إقامة، قال: الإتمام أفضل. -و من راعى"التلوين مع الأنفاس"، سواء كان مشعورا به أو غير مشعور به، قال: إن"القصر"متعين. - و من راعى"التلوين"و"التمكين"خيره في"القصر"و الإتمام، بحسب صاحب الوقت و حاكمه. فان كان صاحب الوقت"التلوين بالحال" و"التمكين بالعلم"، قصر. و إن كان صاحب الوقت"التمكين بالحال"و"التلوين بالعلم"، أتم. -و من لم يراع"التلوين"و لا "التمكين"، و كان بحكم الطريق لا بحكم السالك فيه، قال: إن "القصر"سنة.
وصل في فصل الموضع الثاني من الخمسة المواضع و هي المسافة التي يجوز فيها القصر