الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 19 - من السفر 7 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 110 - من السفر 7 من مخطوطة قونية

الصفحة 19 - من السفر 7
(وفق مخطوطة قونية)

و أما من لم يشترط عددا، و قال: بدون الأربعين و فوق الأربعة التي هي عشر الأربعين، فان الأربعين قامت من ضرب الأربعة في العشرة، فهي عشر الأربعين، فكما أنه نزل عن الأربعين، ارتفع عن الأربعة

  و لم يقف عندها، -فيقول: لا تصح المعرفة بالله إلا بالزائد على الأربعة، و أقل ذلك الخمسة، و هي المرتبة (الثانية) من الفردية.

و المرتبة الأولى هي الثلاثة و هي للعبد، فإنها هي التي نتجت عنها معرفة الحق فيمن قال: تجوز الجمعة بالثلاثة. -و يرى صاحب هذا القول- أعنى الذي يقول بالزائد على الأربعة-أن الفردية الثانية هي للحق، و هو ما حصل للعبد من العلم بفرديته الثلاثية. فكان الحاصل فردية الحق لا أحديته. لأن أحديته لا يصح أن ينتجها شيء، بخلاف الفردية.

و لما كان أول الأفراد (هو) للعبد من أجل الدلالة، فان المعرفة بنفس العبد مقدمة على معرفة العبد بربه، و الدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل و المدلول. فلا ينتج الفرد إلا الفرد. فأول فرد يلقاه، بعد الثلاثة، فردية الخمسة. فجعلها للحق، أي لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد. -فقد بان لك، في الاعتبار، منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجمعة، من اختلاف الأحوال.

وصل في فصل الشرط الثاني و هو الاستيطان

اتفق كل من قال من العلماء أن الجمعة لا تجب على المسافر على الاستيطان. و اختلفوا. فاشترط بعضهم المصر و السلطان و لم يشترطه بعضهم. لكن اشترط الاستيطان في قرية أو ما في معناها.



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!